قال الإمام الألباني عنه: منكر. ضعيفة ج 3 ح 1014
26 -حديث: (أول شهر رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار) قال الإمام الألباني عنه: منكر. ضعيفة ج 4 ح 1569
27 -حديث: (خمس تفطر الصائم وتنقض الوضوء: الكذب، والغيبة، والنميمة، والنظر بالشهوة، واليمين الفاجرة)
قال الإمام الألباني عنه: موضوع. ضعيفة ج 4 ح 1708
28 -حديث: (كان يكتحل بإثمد وهو صائم)
قال الإمام الألباني عنه: ضعيف. ضعيفة ج 4 ح 1541
29 -حدي: (كان إذا دخل شهر رمضان شد مئزره، ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ)
قال الإمام الألباني عنه: ضعيف. ضعيفة ج 5 ح 2346
قال المحدث الألباني - رحمه الله: والشطر الأول منه صحيح بلفظ: (كان إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله) رواه الشيخان.
30 -حديث: (أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها، فأرادها على شيء، فامتنعت منه، كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر)
قال الإمام الألباني عنه: منكر. ضعيفة ج 5 ح 2473
والله من وراء القصد
أخوكم
يتبع ...
الأخ الفاضل / أبو فالح (bufaleh) - سدده الله- آمين
السلام عليكم ورحمة الله
-أولا: شكر الله لك حسن التعليق والإفادة.
-ثانيا: إن ما ذكرته حول الحديث رقم (24) جيد ويستدعي إعادة النظر في الحديث وزيادة التأمل فيه.
-ثالثا: كان إمامنا الألباني - عليه رحمات رب البرية - قد ذهب إلى تحسين الحديث كما في"صحيح ابن خزيمة"2168، لكنه عدل عن ذلك، فصار يحكم عليه بالضعف كما في السلسلة الضعيفة ج 3 ح 1099، في الإرواء ج 4 ص 125، وكذلك في ضعيف الترغيب والترهيب ج 1 ص 321 وهذا الأخير من آخر ما راجع الشيخ قبل وفاته - أعلى الله درجاته -.
-رابعا: ذهب الإمام الألباني - رحمه الله - إلى تضعيف الحديث لأمرين:
1 -حال عبدالله بن محمد بن عمر وأبيه، إذ ذهب محدث عصره - رحمه الله - إلى جهالة عبدالله وأبيه. وقد قال الإمام ابن المديني عن عبدالله بن محمد هذا:"وسط". وهذه اللفظة هي في المرتبة الخامسة من مرتب التعديل، وهذه المرتبة لا يحتج بحديث أصحابها وإنما يستشهد بأحاديثهم.
وقال الحافظ عنه:"مقبول"يعني إذا توبع، وإلا فلين الحديث وهنا لم يتابع، ولم يوثقه إلا من فيه تساهل. [مستفاد من تنقيح الكلام لمصنفه زكريا بن غلام قادر الباكستاني] .
2 -مخالفة هذا الحديث للحديث الصحيح:"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه". أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وإسناده صحيح، بل له طريقان صحيحان، كما بينته في الإرواء رقم 960. ضعيفة ج 3 ص 219 - 220.