39.شهر السيف والسلاح في وجه أخيه وتداوله دون تأمينه: عَنْ جَابِرٍ أَنَّ بَنَّةَ الْجُهَنِىَّ أَخْبَرَهُ َنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى قَوْمٍ فِى الْمَسْجِدِ أَوْ فِى الْمَجْلِسِ يَسُلُّونَ سَيْفًا بَيْنَهُمْ يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَغْمُودٍ فَقَالَ"لَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَوَلَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا َإِذَا سَلَلْتُمُ السَّيْفَ فَلْيَغْمِدْهُ الرَّجُلُ ثُمَّ لِيُعْطِهِ كَذَلِكَ". رواه أحمد في مسنده و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ"الْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ لأَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ". قَالَ أَبِى وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ. رواه أحمد
40.النسب إلى غير أبيه: عَنِ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ قَالَ لَيْثٌ فِى حَدِيثِهِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ"أَلاَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِى وَلاَ لأَهْلِ بَيْتِى". وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ فَقَالَ"وَلاَ مَا يُسَاوِى هَذِهِ أَوْ مَا يَزِنُ هَذِهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". رواه أحمد