فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 568

4ـ وبالنسبة لمتعة النساء فلم يحرِّمها عمر من تلقاء نفسه بل لأن النبي =+ حرَّمها فقد أخرج مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدَّثه، أنه كان مع رسول الله =+ فقال (( يا أيها الناس إني قد كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيء فليخلِّ سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا ) ) (1) وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الزهري عن الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله عن أبيهما (( أن عليًا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي =+ نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر ) ) (2) ، فنكاح المتعة حُرِّم عام الفتح ولا إشكال في الرواية الأخرى التي فيها أنها حرِّمت يوم خيبر والصحيح أنها لم تحرَّم عام خيبر (( بل عام خيبر حرِّمت لحوم الحمر الأهلية، وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه، وقال له: إن رسول الله =+ حرَّم متعة النساء وحرَّم لحوم الحمر يوم خيبر، فقرن علي رضي الله عنه بينهما في الذِّكْرِ لما روى ذلك لابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس كان يبيحهما. وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن ذلك لمَّا بلغه حديث النهي عنهما ) ) (3) ، ولهذا كان سفيان بن عيينة يقول (( قوله( يوم خيبر) يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة )) (4) ، وقال (( أبو عوانة في صحيحة سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نُهي عنها يوم الفتح ) ) (5) ، وقيل أنها

(1) 10) صحيح مسلم مع الشرح كتاب النكاح ـ باب ـ نكاح المتعة برقم (1406) .

(2) 11) صحيح البخاري كتاب النكاح برقم (4825) ـ باب ـ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرًا ، ومسلم مع الشرح كتاب النكاح برقم (1407) .

(3) 12) المنهاج جـ4 ص (190) .

(4) 13) الفتح جـ9 ص (73) .

(5) 14) المصدر السابق ص (74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت