وله شاهد بمعناه من حديث ابن عباس ، أخرجه أحمد 4/296-297 رقم (2495) ، والبخاري في خلق أفعال العباد ص (24) ، والترمذي ح (3193) ، والنسائي في الكبرى 6/426 رقم (11389) ، والحاكم 2/410، والبيهقي في الدلائل 2/330-331، والضياء في المختارة 10/144-146 رقم (144-145) ، وإسناده صحيح ، وقد صححه الترمذي، والحاكم، ووافقه الذهبي ، وقال ابن القيم في الفروسية ص (207) :"وإسناده على شرط الصحيح".
[ 203 ] "وحرم القمار مطلقًا إلا ما رخص فيه من الرهان في السبَق في الدواب والإبل والنصال". ... ... ... ... [ 1/184 ] .
ـــــــــــــــــــ
قال ابن أبي شيبة في المصنف 12/502 رقم (15409) :
حدثنا وكيع ، قال: ثنا ابن أبي ذئب ، عن نافع بن أبي نافع مولى أبي أحمد ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( لا سبَق إلا في خف أو حافر أو نصل ) ).
غريب الحديث:
-لا سبَق: بفتح الباء: ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة ، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة ، وهي الإبل والخيل والسهام.
... ... ... ... ... ... ... ... النهاية 2/338 .
رواة الإسناد:
1-وكيع: هو ابن الجراح، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (55) ، وأنه ثقة حافظ عابد .
2-ابن أبي ذئب: هو محمد، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (33) ، وأنه ثقة فقيه فاضل .
3-نافع بن أبي نافع مولى أبي أحمد: البزاز ، أبوعبدالله ، روى عن معقل بن يسار ، وأبي هريرة ، وعنه: أبوالعلاء الخفاف ، وابن أبي ذئب ، ثقة .
الجرح والتعديل 8/453، تهذيب الكمال 29/293، تهذيب التهذيب 10/410، التقريب /7083.
4-أبوهريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (21) .
تخريجه:
* أخرجه الترمذي ح (1700) من طريق وكيع به مثله .
* وأخرجه الشافعي في الأم 4/243، ومن طريقه البيهقي 10/16 من طريق ابن أبي فديك،
... وأحمد 16/128 رقم (10137) ، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث 2/852 من طريق يحيى القطان ،