حدثنا عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ } [ البقرة: الآية 219] فالميسر: القمار ، كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله ، قال: وقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ } [ النساء: الآية 43ٍ] قال: كانوا لا يشربونها عند الصلاة ، فإذا صلوا العشاء شربوها ، ثم إن ناسًا من المسلمين شربوها ، فقاتل بعضهم بعضًا ، وتكلموا بما لا يرضي الله عز وجل ، فأنزل الله عزوجل: { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } [ المائدة: الآية 90] قال: فالميسر: القمار، والأنصاب: الأوثان ، والأزلام: القداح كانوا يستقسمون بها .
غريب الأثر:
القمار: كل لعب يشترط فيه غالبًا من المتغالبين شيء من المغلوب .
... ... ... ... النهاية 4/107، التعريفات للجرجاني ص (179) .
رواة الإسناد:
1-عبدالله بن صالح: تقدمت ترجمته في الأثر رقم (102) ، وأنه صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلة .
2-معاوية بن صالح: تقدمت ترجمته في الأثر رقم (102) ، وأنه صدوق إمام .
3-علي بن أبي طلحة: تقدمت ترجمته في الأثر رقم (102) ، وأنه صدوق .
4-ابن عباس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (7) .
تخريجه:
أخرجه ابن جرير 3/674، وابن المنذر في تفسيره 2/717-718 رقم (1795) ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص (51-52) ، والآجري في كتابه: تحريم النرد والشطرنج والملاهي رقم (44) كلهم من طريق عبدالله بن صالح به بنحوه عند ابن المنذر ، ومختصرًا عند ابن جرير والنحاس والآجري .
وأخرجه ابن أبي حاتم 4/1197 رقم (6748) من طريق الضحاك عن ابن عباس به بنحوه مختصرًا .
درجته: