وحيوان إن (1) قرب على المشهور فيهما، وفي غيرهما إن قرب على المعروف، وفي القرب خمسة يومان، ويوم ونحوه، ونصف يوم، وبريد وبريدان. وفيها: ضمانه (2) بعد عقده من بائعه إلا لشرط. وقيل: بالعكس ورجع عنه، وهل مطلقًا، أو العقار من المشتري وغيره من البائع؟ طريقان. فإن سكتا عن الضمان ثم أرادا بعد العقد جعله على أحدهما، ففي الجواز والمنع قولان.
وما فيه حق توفية كبيع دار مزارعة؛ فمن البائع اتفاقًا، وعلى تضمين المبتاع لو اختلفا هل صادفها العقد تالفة أو مغيبة أم لا، ففي انتقال الضمان أو بقائه قولان.
ولو تنازعا في هلاكه قبل القبض صدق المبتاع مع يمينه إن ادعى علمه وإلا فلا، وإليه رجع؛ كأن شكا اتفاقًا. وفي تعجيل الثمن في العقار لم ينجبر (3) المبتاع على الأصح إلا لشرط في العقد.
فصل
حرم ولو بين سيد وعبده على المشهور فضل وتأخير في (4) نقد وإن غير مسكوك إن اتحد جنسه، وفي طعام ربوي كذلك، والتأخير خاصة إن اختلفا كذهب وفضة مطلقًا، وكطعامين وإن غير (5) ربويين، والعلة في النقد غلبته في الثمنية، فلا ربا في فلوس. وقيل: الثمنية ففيها (6) الربا. وثالثها: يكره [ب/122] . وجل قوله فيها: الكراهة. وقيل: مبنى
(1) قوله: (إن) ساقط من (ح1) ..
(2) قوله: (ضمانه) ساقط من (ح1) .
(3) في (ح1) : (يخير) .
(4) بعدها في (ح1) : (غير) .
(5) في (ح1) : (أو طعامين غير) .
(6) في (ق1) : (بعينها) .