فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 460

وسمي الدم نفسا لنفاسته في البدن وقيل للمولود منفوس لأنه مما ينفس به أي يضن به ويجوز في سائلة الرفع والتنوين والنصب والتنوين ولا يجوز بناؤه على الفتح بلا تنوين لعدم إمكان تركيبه مع موصوفه لأنه مفصول بالجر والمجرور وهو له وأما الذباب فهو هذا المعروف وهو مفرد وجمعه ذبان وأذبة ولا يقال ذبابة نص على ذلك ابن سيده والأزهري وأما الجوهري فقال واحده ذبابة ولا يقال ذبانه والصواب الأول والظاهر أن هذا تصحيف من الجوهري رآهم قالوا ولا يقال ذبابة وإعتقدها ذبانة وأجراه مجرى أسماء الأجناس المفرق بينهما وبين واحدها بالتاء كتمر وتمرة

وروثه

الروث لغير الآدميين بمنزلة الغائط والعذرة منهم

وفي رطوبة فرج المرأة

المراد هنا بفرج المرأة مسلك الذكر منها فعند أصحابنا حكمه حكم الطاهر إذا علم دخول النجاسة إليه وجب غسلة وتبطل طهارته بخروج الحيض والمني إليه ولا يبطل صومها بدخول إصبعها ولا غيرها إليه ومن قال حكمه حكم الباطن إنعكست هذه الأحكام لديه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت