(65) من كان إذا بال لم يمس ذكره بالماء
(1) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن يسار بن نمير قال كان عمر إذا بال مسح ذكره بحائط أو بحجر ولم يمسه ماء.
(2) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم أو مالك بن الحارث قال: مر سعد برجل يغسل مباله فقال لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه.
(3) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن المستورد قال رآني مجمع بن يزيد وأنا أغسل ذكري فقال: ألم تكن تنفضت حين بلت قلت بلى قال: حسبك.
(4) حدثنا عبدة بن سليمان هن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يغسل مباله يتوضأ ولا يمس ماء.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء أن ابن الزبير رأى رجلا يغسل ذكره فقال ألا يغسل استه.
(6) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل بال ونسي أن يغسل ذكره قال: اجزأ ذلك عنه.
(7) حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن ابن الزبير أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط فقال: ما كنا نفعله.
(8) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فأتبعه عمر بماء فقال: ما هذا يا عمر فقال: ماء توضأ به فقال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة.
(66) من كان يحب أن يغسل ذكره ويغسل أثر البول (1) حدثنا هشيم بن بشير عن غيلان بن عبد الله مولى بني مخزوم قال رأيت ابن عمر يغسل أثر البول.
(65 / 3) تنفضت: أي نفضت ذكرك من بقايا البول.
حسبك: يكفيك.
(65 / 4) ولا يمس ماء: لا يمس ذكره بالماء.
(65 / 5) ألا يغسل أسته ، والاست الدبر والمقصود هنا نهكمه عليه لان ذلك غير واجب.