(63) حدثنا هشيم عن يحيى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قبل الصبي مضمض فاه ولم يتوضأ.
(4) حدثنا عن مغيرة عن ابراهيم قال سألته الصبي بعد الوضوء فقال إنما تلك رحمة لا وضوء فيها.
(57) في الوضوء من اللمس (1) حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لمس أو قبل بشهوة نقض الوضوء.
(29 حدثنا هشيم قال: أخبرنا زكريا عن الشعبي مثله.
(3) حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن ابراهيم قال إذا قبلت أو لمست أو باشرت فأعد الوضوء.
(4) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا إذا لمس فعليه الوضوء.
(5) حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يرى في اللمس باليد وضوء.
(6) حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن اسرائيل عن عبد الاعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إذا لمس الرجل امرأته بشهوة توضأ ما لم ينزل.
(58) في الوضوء من لحوم الابل (1) حدثنا ابن إدريس وأبو معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن عبيد الله عن بن أبي ليلي عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال"توضأوا منها".
(57 / 1) اللمس المقصود هنا ، لمس المفاتن والمغابن.
(57 / 3) ساوى هنا بين اللمس والقبلة والمباشرة أي لمس أماكن الشهوة.
(57 / 6) فإذا أنزل وجب الغسل.