الصفحة 3405 من 4873

ابن أبي مليكة والجارية والدابة ، قال فقال عطاء إنما الشفعة في الارض والدار ، فقال ابن أبي مليكة: تسمعني لا أم لك أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقول هذا.

(64) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار وقال: القسامة حق قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينما الانصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج رجل منهم ، ثم خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه ، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قتلتنا اليهود ، وسموا رجلا منهم ولم تكن لهم بينة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته ، فلم يكن لهم بينة فقال: إستحقوا قسامة أدفعه إليكم برمته"، قالوا: إنا نكره أن نحلف على غيب ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم ، فقالت الانصار: يا رسول الله ! إن اليهود لا يبالون الحلف ، متى نقبل هذا منهم يأتونا على آخرنا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده.

(65) حدثنا إسماعيل بن علية عن داود عن الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي القضاء ثم ينزل القرآن بغير الذي قضى به فلا يرده ، ويستأنف.

(66) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن تطلع ، قال: لا ، قلت: لم ؟ قال: إن رجلا أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع ، فلم تطلع شيئا ذلك العام ، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع ، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة ، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبائع:"أخذ من نخلك شيئا ؟ قال: لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبم تستحل ماله ؟ اردد عليه ما أخذت منه ، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه".

(67) حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن

الحسن قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل عض يد رجل فنزع الرجل يده من فيه فانتزعت ثنيته ، فانطلق الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه لم يدعك تأكل يده"، فلم يقض له من الدية شيئا.

- (1 / 64) يتشحط في دمه: مقتول وقد نزف دمه.

أي لا يرد قضاء ما سبق أن قضى به لان المنسوخ هو النص فلا يحكم به بعد ، وأما سبق الحكم به فقد انقضى أمره.

(1 / 66) السلم: التسليف أي الدفع المسبق من قيمة الشئ بانتظار تمام نضوجه واكتمال المحاسبة حوله ، وإنما السلم مساعدة للزارع في إنفاقه على زرعه إن لم يكن يملك ما ينفقه خلال هذه الفترة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت