الصفحة 3397 من 4873

(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور وادي بني قريظة أن يحبس الماء إلى الكعبين ، لا يحبس الاعلى الاسفل.

(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن بخمس من الابل.

(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وحزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت عليهم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الاموال على أهلها بالنهار ، وأن على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل.

(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الاشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الاصابع عشرا من الابل.

(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه السلام قضى في الاصابع عشرا عشرا.

(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلي النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كافر والآخر مسلم ، فخيره ، فتوجه إلى الكافر فقال:"اللهم اهده".

فتوجه إلى المسلم فقضى له به.

- (1 / 16) مهزور: جاء في معجم متن اللغة أنه اسم الوادي نفسه ولعل الارجح أنه نهير سيل كان يمر عبر هذا الوادي وذلك لان الحكم هنا هو حكم الاستفادة من الماء ، فالارجح ذكر مصدر هذا الماء.

(1 / 17) في السنن: أي إذا كسرت خطأ.

(1 / 18) أفسدت عليهم: أفسدت زرعهم.

(1 / 19) وذلك إذا قطعت خطأ في غير عمد وفي الاصبع عشرا من الابل كأن الدية مائة من الابل والاصابع عشرة في اليدين ففي كل واحد منها عشر الدية ، وكذا أصابع القدمين.

(1 / 21) وكانت أمه ترفض الاسلام وتصر على شركها.

وفيه أن الكافر لا يحضن ولد المسلم وإن كان أحد أبويه وكذا جواز ترك الخيرة للولد إن كان يعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت