(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جمل ، فجاء كل واحد منهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهدين يشهدان أنه جمله ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن سلمة بن كهيل قال: كنا جلوسا عند شريح إذ أتاه قوم يختصمون إليه في عمرى جعلت لرجل حياته ، فقال له: هي له حياته وموته ، وأقبل عليه الذي قضى عليه يناشده فقال شريح: لقد لامني هذا في أمر قضى به النبي صلى الله عليه وسلم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن أبيه عن المسور أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، فقال عمر: لتأتين بمن يشهد ، فشهد له محمد بن مسلمة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وفي الحمل غرة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شر حبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لاب وأم ، فقالا: للابنة النصف ، وما بقي فللاخت ، وائت ابن مسعود فسأله فإنه سيتابعنا ، فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا ، فقال ابن مسعود: { قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين } ولكن سأقضي بما قضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللاخت.
- (1 / 6) أي قسم الحق فيه على الشهود فكان لكل شاهد ربع الجمل وكان بالتالي للمدعيان لكل واحد منهما النصف وذلك لتساوي البينة.
(1 / 8) الاملاص: الاسقاط بسبب ضربة أو دفعة أوقعتها فأسقطت جنينها.
(1 / 9) الدية إن ماتت الحامل.
والعاقلة العصبة لجهة الاب.
(1 / 10) وبداية الآية { قل لا اتبع أهواء كم } أي إن تابعهم على قولهم فقد ضل لان الحق ليس ما قالوه ولا ما حكموا به.
والآية من سورة الانعام (56)