(181) الرجل يسمع الرجل وهو يقذف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن الاسود قال: سئل عطاء عن الرجل يسمع الرجل يقذف الرجل أيبلغه ، قال: لا ، إنما تجالسون بالامانة.
(182) في الرجل يقذف ويدعي بينة غيبا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك في رجل قذف امرأته ثم ادعى شهودا غيبا ، قال: لا يؤجل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي غلامة محمد بن عبد الله قذف رجل رجلا فرفعه إلى عمر بن عبد العزيز ، فادعى القاذف البينة على ما قال له بأرمينية - يعني غيبا ، قال: فقال عمر بن عبد العزيز: الحد لا يؤخر ، لكن إن جئت ببينة قبلت شهادتهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر أن رجلا قذف رجلا فرفعه إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده ، فقال: أنا أقيم البينة ، فتركه.
(183) في السكران يقتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا قتل السكران قتل.
(181) الرجل يسمع الرجل وهو يقذف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن الاسود قال: سئل عطاء عن الرجل يسمع الرجل يقذف الرجل أيبلغه ، قال: لا ، إنما تجالسون بالامانة.
(182) في الرجل يقذف ويدعي بينة غيبا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك في رجل قذف امرأته ثم ادعى شهودا غيبا ، قال: لا يؤجل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي غلامة محمد بن عبد الله قذف رجل رجلا فرفعه إلى عمر بن عبد العزيز ، فادعى القاذف البينة على ما قال له بأرمينية - يعني غيبا ، قال: فقال عمر بن عبد العزيز: الحد لا يؤخر ، لكن إن جئت ببينة قبلت شهادتهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر أن رجلا قذف رجلا فرفعه إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده ، فقال: أنا أقيم البينة ، فتركه.
(183) في السكران يقتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا قتل السكران قتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال: يقتل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو دود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه: فقتله معاوية.
(182) لانه إن ترك شاعت الفاحشة واتخذ كل فاسق هذه الوسلية ليقذف الناس.
(183 / 1) إذا قتل السكران قتل به وإن طلق أو أعتق جاز عتقه لان الخمر ليست مباحة ليكون تأثيرها في العقل غير خاضع للدم والحساب فهو قد أذهب عقله بإرادته وليس كالمجنون الذاهب العقل.
(*) بعونه تعالى تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع مبتدئا بكتاب أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم.