الصفحة 81 من 149

وحصة الطرف الثانى % أى مبلغ

رابعًا: يفتح حساب جارى خاص لدى البنك / المؤسسة لهذه العملية يودع كل طرف حصته في رأس مال المشاركة به، ويتم السحب منه للإنفاق على موضوع المشاركة بموجب شيكات توقع من الطرف الثانى توقيع أول ومن السيد/ (مندوب البنك) توقيع ثان.

خامسًا: إذا كانت مساهمة الطرف الثانى أو الأول أو جزءًا منها عينيه، يقدم كشفًا بها ويتم تقويمها بالقيمة العادلة، كما يمكن أن يتم الاتفاق على بقاء جزء من حصة الطرف الثانى لديه نقدًا للإنفاق على المصروفات النثرية والعاجلة الخاصة بالعملية.

سادسًا: يودع الطرف الثانى أية إيرادات للعملية في الحساب المفتوح لها في البنك / المؤسسة أولًا بأول

سابعًا: يقوم الطرف الثانى بإدارة العملية ويتعهد باتباع أفضل السبل المتاحة ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والعرف التجاري وشروط هذا العقد، كما يلتزم الطرف الثانى بالقوانين والقرارات السائدة في الدولة ويقوم ببيع البضاعة بأسعار أو قيمة لا تقل عن المتفق عليه والمقررة بدراسة هذه العملية ما لم يحصل على موافقة كتابية من الطرف الأول وإلا كان مسئولًا عن تحمل الفرق، كما يتحمل الطرف الثانى بأية غرامات تأخير أو مخالفات نتيجة عدم التزامه بالشروط الواردة بعقد أمر التوريد أو المقاولة ما لم يكن ذلك لأسباب خارجة عن إرادته.

ثامنًا: أ- يتم توزيع صافى الربح لعملية المشاركة على النحو التالي:

-ما يعادل % من صافى الربح للطرف الثانى مقابل قيامه بالإدارة

-الباقي وقدره .... % من صافى الربح يوزع بين الطرفين بنسبة حصة كل منهما في رأس مال المشاركة.

ب_ وإذا تحققت خسارة (لا قدر الله) توزع بين الطرفين بنسبة حصة كل منهما في رأس مال المشاركة، ما لم يثبت أن الخسارة ناتجة عن تقصير الطرف الثانى أو إساءة الاستعمال فيتحمل حينئذ بكامل الخسارة.

جـ- تحسب الأرباح بمقابلة الإيرادات المحققة من العملية مع المصروفات الخاصة بها والمسجلة بدفاتر الطرف الثانى، ويتحمل الطرف الثانى بأية مصروفات أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت