حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنْبَرٍ بِالْبَصْرَةِ، نا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ §سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِكَفَّارَةٍ» فَلَمْ يَجِدْ «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ إِنْسَانٍ عَلَى الصَّدَقَةِ - [278] - مَا يُكَفِّرُ بِهِ»