حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ أَبُو بَكْرٍ الْجَوْهَرِيُّ، نا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نا - [259] - ابْنُ لَهِيعَةَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»