الصفحة 80 من 91

وقبلها ركعتين ناه أبو الخطاب نا مالك بن سعير نا بن أبي ليلى عن نافع وعطية بن سعد العوفي عن بن عمر وروى هذا الخبر جماعة من الكوفيين عن عطية عن بن عمر منهم أشعت بن سوار وفراس وحجاج بن أرطاة منهم من اختصر الحديث ومنهم من ذكره بطوله وهذا الخبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن بن عمر قد كان بن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر

1255 حدثنا بندار نا يحيى نا بن أبي ذئب حدثني عثمان بن عبد الله بن سراقة قال سمعت بن عمر يقول ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر

1256 وحدثناه بندار نا عثمان يعني بن عمر نا بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة ثم أنه رأى حفص بن عاصم يسبح في السفر ومعهم في ذلك السفر عبد الله بن عمر فقيل ان خالك ينهى عن هذا فسألت بن عمر عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصنع ذلك لا يصلي قبل الصلاة ولا بعدها قلت أصلى بالليل فقال صل بالليل ما بدأ لك

1257 حدثنا بندار نا يحيى بن سعيد نا عيسى بن حفص ح نا يحيى بن حكيم نا يحيى بن سعيد عن عيسى بن حفص يعني بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال بندار قال نا أبي وقال يحيى حدثني أبي قال ثم كنت مع بن عمر في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قوما يسبحون يعني يصلون قال ما يصنع هؤلاء قال قلت يسبحون قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم قال أبو بكر فابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر بعد المكتوبة ويقول لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة فكيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع بركعتين في السفر بعد المكتوبة من صلاة الظهر ثم ينكر على من يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسالم وحفص بن عاصم أعلم بابن عمر وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد

1258 وقد حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله ثم أن عبد الله بن عمر كان لا يسبح في السفر سجدة قبل صلاة المكتوبة ولا بعدها حتى يقوم من جوف الليل وكان لا يترك القيام من جوف الليل ... 1259 وحدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عاصم بن عبد الله أن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أخبره ثم أنه سأل عبد الله بن عمر عن تركه السبحة في السفر فقال له عبد الله لو سبحت ما باليت أن أتم الصلاة قال الزهري فقلت لسالم هل سألت أنت عبد الله بن عمر عما سأله عنه حفص بن عاصم قال سالم لا إنا كنا نهابه عن بعض المسألة قال أبو بكر فخبر سالم وحفص يدلان على أن خبر عطية عن بن عمر وهم وابن أبي ليلى واهم في كم بين نافع وعطية في خبر بن عمر في التطوع في السفر إلا أن هذا من الجنس الذي نقول إنه لا يجوز أن يحتج بالإنكار على الإثبات وابن عمر رحمه الله وإن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم متطوعا في السفر فقد رآه غيره يصلي متطوعا في السفر والحكم لمن يخبر برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا لمن لم يره هذه مسألة قد بينتها موضع من كتبنا

مثال آخر:

ج: 2 ص: 327في صلاة الكسوف

قال أبو بكر هذه اللفظة التي في هذا الخبر لا يسمع من الجنس الذي اعلمنا أن الخبر الذي يجب قبوله خبر من يخبر بكون الشيء لامن ينفي وعائشة قد خبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم الرجعة بالقراءة فخبر عائشة يجب قبوله لأنها حفظت الرجعة القراءة وإن لم يحفظها غيرها وجائز أن يكون سمرة كان في صف بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة فقوله لا يسمع أي لم أسمع صوتا على ما بينته قبل أن العرب تقول لم يكن كذا لما لم يعلم كونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت