قال: ج: 4 ص: 306
قال أبو بكر أراد شرب من دلو لا أنه شرب الدلو كله وهذا من الجنس الذي قد أعلمت موضع من كتبنا أن اسم الشيء قد يقع على بعض اجزاءه كقوله ولا تجهر بصلاتك فأوقع اسم الصلاة على القراءة خاصة وكقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم ذكر فاتحة الكتاب خاصة فأوقع اسم الصلاة على قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة خاصة
مثال في تسمية الإرادة بالفعل
قال: ج: 4 ص: 155
2582 وحدثناه عبد الجبار ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سمع عائشة وبسطت يديها ثم إني طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قال أبو بكر هذه اللفظة حين أحرم من الجنس الذي نقول أن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعله وعائشة إنما أرادت أنها تطيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الإحرام لا بعد الإحرام والدليل على صحة ما ذكرت خبر منصور بن زاذان الذي ذكرت في الباب الذي يلي هذا مع الأخبار التي خرجتها في الكتاب الكبير
القاعدة في اختلاف التنوع و الإباحة:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 194
40 باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة وهذا من جنس اختلاف المباح فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني ... في الإقامة ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة إذ قد صح كلا الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهما
مثال آخر:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 251
101 باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعا مباح ليس واحد منهما محضورا وهذا من ... اختلاف المباح
مثال آخر:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 256
107 باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي ... يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب فيقصر من القراءة عليها ومباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب
مثال آخر:
قال ابن خزيمة صحيحه ج: 1 ص: 323
183 باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين وهذا من اختلاف المباح
مثال آخر:
قال ابن خزيمة صحيحه ج: 1 ص: 338
204 باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين وهذا من جنس اختلاف المباح فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين
قال ابن خزيمة صحيحه ج: 1 ص: 360