126 باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ركوب البدن إذا كان ... راكبها لا يجد ظهرا يركبه لا إذا وجد ظهرا مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة ثم الاعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه لم يجز له الثبوت على البدنة وكان عليه النزول عنها ... 2663 ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن بن جريج وحدثناه مرة ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن ركوب البدنة قال ثم أركبها حتى تجد ظهرا
مثال آخر:
قال: ج: 4 ص: 191
130 باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ... أباح للمحرم قتل بعض الغربان لأكلها وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان ... 2669 ثنا محمد بن بشار بن بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة
مثال آخر:
قال: ج: 4 ص: 189
128 باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام مراده خاص على ... أصلنا ... 2665 ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور
2666 حدثنا على بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ثنا سعيد بن الحكم وهو بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ومالك يعني عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور إلا أنه قال في حديث يعني حديث أبي هريرة الحية والذئب والكلب العقور حدثنا محمد بن يحيى ثنا بن أبي مريم بهذا وقال إلا أنه قال في حديثه والحية والذئب والنمر والكلب العقور قال بن يحيى كأنه يفسر الكلب العقور يقول من الكلب العقور الحية والذئب والنمر ... 2667 حدثنا محمد بن يحيى ثنا بن بحر ثنى حاتم ثنا بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم خمس قتلهن حل في الحرم الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور قال أبو بكر هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا ليست الحية من الكلب في شيء ولا يقع اسم الكلب على الحية فأما النمر والذئب فاسم الكلب وعشرون عليهما في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الحية وبين الكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها تقع اسم الكلب عليها
مثال آخر:
قال: ج: 4 ص: 191
131 باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا بأن جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة ... عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا بأن التطيب ولبس ما لبس من جائز له بذكر خبر لفظه في الطيب غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب ثم الإحرام قبل أن يحرم المرء ممن لم يميز بين المقدم وبين المؤخر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا