ج 3 ص 253 باب: ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصوم في السفر بلفظة مختصرة من غيره ذكر السبب الذي قال له تلك المقالة. توهم بعض العلماء من لم يفهم السبب أن الصوم في السفر غير جائز حتى أمر بعضهم الصائم في السفر بإعادة الصوم بعد في الحضر.
حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار. حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري، يقول: أخبرني صفوان و حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني و سعيد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري و حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم الأشعري:
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ليس من البر الصوم في السفر.
لم ينسب الحسن كعبًا، و لم يقل المخزومي: الأشعري. خرجت هذه اللفظة في كتاب الكبير.
ثم قال: باب ذكر السبب الذي قال النبي صلى الله عليه و سلم: ليس من البر الصيام في السفر.
حدثنا أبو موسى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن جابر بن عبد الله قال:
رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلًا قد اجتمع الناس عليه، و قد ظل عليه، فقالوا: هذا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس البر أن تصوموا في السفر.
قال أبو بكر: فهذا الخبر دال على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال هذه المقالة إذ الصائم المسافر غير قابل يسر الله حتى اشتد به الصوم و احتيج إلى أن يظل. و في خبر سعيد بن يسار عن جابر،
فغشي عليه، فجعل ينضح الماء أي عليه.
قال النبي صلى الله عليه و سلم، إنما قال: ليس البر الصوم في السفر. أي: ليس البر الصوم في السفر حتى يغشى على الصائم و يحتاج إلى أن يظلل و ينضح عليه، إذ الله عز و جل رخص للمسافر في الفطر و جعل له أن الصوم في أيام أخر، و أعلم في محكم تنزيله أنه أراد يهم اليسر لا العسر في ذلك، فمن لم يقبل يسر الله، جاز أن يقال له: ليس أخذك بالعسر، فيشتد العسر عليك من البر، وقد يجوز أن يكون في هذا الخبر: ليس البر أن تصوموا في السفر، أي: ليس كل البر هذا، قد يكون البر أيضًا أن تصوموا في السفر و قبول رخصة الله و الإفطار في السفر.
و سأدل بعد إن شاء الله عز وجل على صحة هذا التأويل.
حدثنا بخبر سعيد بن يسار، بندار، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن أبي ذئب.
مثال آخر:
قال: ج: 4 ص: 28
32 باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر لفظ مستقصى في الرقيق خاصة، ثم ذكر عن أبي هريرة يرفعه ثم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ثم قال: ج: 4 ص: 29 باب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عفا عن الصدقة ... في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر، ثم ذكر: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر
مثال آخر:
قال: ج: 4 ص: 143
36 باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها ثم الركوب بذكر خبر ... متقصى ... 2546 ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد بن الحباب عن أسامة حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فوق ظهر