عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3478 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا، فَإِنْ أَثْبَتَّ أَنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ تَدْرِ فِيمَا سِوَاهُمَا كَمْ صَلَّيْتَ، فَعُدْ لِلَّذِي شَكَكْتَ فِيهَا، وَلَا تَعُدْ لِلرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أَثْبَتَّ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَإِنْ شَكَكْتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تَعُدْ، فَإِنَّمَا الْعَودُ مَرَّةً وَاحِدَةً»