فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 111

44 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ وَهُوَ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَنْقُدْهُ، أَوْ نَقَدَ طَائِفَةً مِنَ الثَّمَنِ، هَلْ يَأْخُذُ مَتَاعَهُ؟ فَحَدَّثَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ابْتَاعَ سِلْعَةً ثُمَّ أَفْلَسَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت