أ عجز طارئ: كالمرض الذي لا يمكن الصوم معه و نحوه، وهو أحوال:
1 -إذا لم يتأثر المريض بالصوم فلا يجوز له الإفطار، وإن كان الفطر أرفق فالفطر أفضل
2 -إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يُكره له أن يصوم، و يسن له أن يفطر
3 -إذا كان يشق عليه الصوم و يضره كان الصوم حرامًا، كأن يؤخر الصوم البرئ و يجلب الوجع، أو إخبار الطبيب العالم الثقة بالمضرة، ولا يُشترط في الطبيب أن يكون مسلمًا
ب عجز دائم: كالشيخوخة و المرض الدائم الذي لا يُرجى برؤه و يعجز الإنسان عن الصوم بسببه فعليه إطعام مسكين (مما يسمى في العرف طعامًا) عن كل يوم لمن كان قادرًا على الإطعام، و كيفية الإطعام:
1 -بأن يضع طعامًا ويدعو المساكين إليه بحسب الأيام التي عليه، أو أن يطعمهم طعامًا غير مطبوخ كالبُرّ و نحوه، ووقته بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه أو أخّر إلى آخر يوم من رمضان. و لا يُقدَّم الإطعام على يومه.
2 -أن يُخرج مدًّا حبًا من أرز أو بُر و قدره ربع صاع بصاع النبي (51, كيلو \نصف كيلو وعشرة غرامات) بالبر الجيد الرزين، و يجعل معه لحمًا يقدمه للفقراء عن كل يوم (فتاوى رمضان\ج1 - ص256) ولا حرج في الإطعام في أشهر متفرقة (فتاوى رمضان\ج2 - ص602)
-إذا برء المريض أثناء النهار فليس عليه الإمساك و عليه القضاء (الشرح الممتع\ج6 - ص347)
4 -الإقامة: فلا وجوب على المسافر، و أجمع العلماء على جواز الفطر للمسافر. و الأفضل أن يعمل الأيسر منهما:
1 -إذا كان الفطر والصوم سواء فالصيام أولى