ما يُكره من الصوم
-و الجمعة و السبت و الأحد يكره إفرادها، و أما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس (الشرح الممتع\ج6 - ص467)
ما يحرم منه، المحرّم: ما يأثم فاعله و يثاب تاركه امتثالًا
-يحرم صيام يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال) إذا قصد به الاحتياط لرمضان (الشرح الممتع\ج6 - ص480)
-يحرم صوم العيدين (الشرح الممتع\ج6 - ص481)
-يحرم صيام أيام التشريق إلا عن دم متعة و قران (الشرح الممتع\ج6 - ص482)
-الواجب (من الصوم) لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من الواجب الشرح الممتع\ج6 - ص488) و النافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في الحج و العمرة الشرح الممتع\ج6 - ص489 - و يفسدان بالجماع قبل التحلل الأول الشرح الممتع\ج6 - ص490 - ص484)