الفطور و السحور
سُحور بالضم اسم للفعل و سَحور بالفتح اسم لما يُفعل به، و كذلك في الوُضوء و الوَضوء و الطُّهور و الطَّهور. (الشرح الممتع\ج6 - ص437)
-يسن تأخير السُّحور ما لم يخشى طلوع الفجر، و يسن تقديم الفطور (بعد غياب قرص الشمس مباشرة، و يُعمل بغلبة الظن) (الشرح الممتع\ج6 - ص437)
-يسن الفطور بالرطب، فإن لم يوجد فبالتمر، فإن لم يوجد فبالماء (الشرح الممتع\ج6 - ص441)
-إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك (الشرح الممتع\ج6 - ص442)
-الذي يظهر في الوصال (أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد، بمعنى أن لا يفطر بين اليومين) التحريم دون جزم، و أدنى أحواله الكراهة (الشرح الممتع\ج6 - ص444)
-التسمية على الأكل واجبة، و يسمي إذا نسي ثم تذكر"بسم الله أوله و آخره" (الشرح الممتع\ج6 - ص444)
-إذا حان وقت الإفطار و أفطر الصائم ثم ركب الطيارة و رأى الشمس من الطيارة فلا يلزمه الإمساك (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص527)
-يجيب المفطرُ وقت فطوره المؤذنَ و يصلي على النبي بعد الأذان مع الدعاء (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص532)
-إذا لم يعلم الصائمُ حال المؤذن فالأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع الأذان"الفجر" (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص533)
-الفطور الجماعي لتشجيع الناس على صيام التطوع لا بأس به، لكن الأولى تركه (لقاء الباب المفتوح 51 - 61\ ص247)
-لا ينبغي الإسراف في الطعام، و ينبغي للمقتدر أن يفطّر غيره طلبًا للأجر (فتاوى رمضان\ج2 - ص756)