40 -حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ قَدَحًا - [68] - فَأُتِيَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ هِشَامٌ: قَالَ أَبِي: إِنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّهُ «§لَمْ تُقْطَعْ يَدٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنِّ جَحْفَةٍ أَوْ تُرْسٍ»