فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 4862

خوف لحضر قد تم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته

ـــــــ

الصلاة بذلك إذا كان نسيانا أو غلبة كما تقدم عن سماع عيسى وقال ابن عرفة وغلبة القلس لغو فإن ابتلعه بعد فصله عمدا ففي بطلانها نقلا الشيخ عن ابن القاسم وابن رشد عن رواية ابن نافع أساء ولا قضاء عليه انتهى. والظاهر من القولين ما نقله الشيخ فإن ابن رشد قال في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الصلاة لما حكى رواية ابن نافع وهو بعيد انتهى. وما ذكره ابن رشد من أنه طاهر وهو على مذهب ابن رشد أن القيء المتغير عن هيئة الطعام طاهر ما لم يشابه أحد أوصاف العذرة وأما على المشهور فيفصل في القلس كما يفصل في القيء كما قدمناه والله أعلم.

ص:"قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته"ش: هذا راجع إلى المسائل الخمس كلها حتى في مسألة الحاضر الذي أدرك ثانية إمام مسافر فإنه يبدأ بالبناء فيأتي بركعة بأم القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن ويختلف هل يجلس أم لا فعلى المشهور يجلس ثم يأتي بأخرى بأم القرآن وسورة وكذا الحكم في قوله وخوف بحضر ونقله صاحب الجمع عن ابن هارون وصرح ابن بشير وفي كلامه ما يدل على أنه منصوص للمتقدمين, وصرح بذلك ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وصور الشيخ بهرام المسألة فيمن أدرك الركعة الثانية من صلاة الخوف في الحضر, وصورها ابن فرحون فيما إذا كان الإمام في صلاة الخوف مسافرا وصلى في الحضر فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت