فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 4862

ـــــــ

من فقد الماء والتراب فقيل يصلي ويقضي وقيل يصلي خاصة وقيل يقضي خاصة والأصح أن لا يفعل شيئا من الأمرين لأن الحائض لا تصلي مطلقا وإنما فقدت الطهارة وقد صلى بعض الصحابة بغير طهارة قبل نزول آية التيمم بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية طلب العقد فأنزل الله آية التيمم فحصل أن لا صلاة إلا بطهارة الكتاب والسنة.

قلت: وعلى ما نقل أبو عمران في التعاليق واللخمي عن القابسي أنه يومئ المربوط بيديه ووجهه إلى الأرض يمسح هنا على الثياب من باب أحرى وقياسا على العوض المألوم في الوضوء انتهى. من البرزلي وانظر ما ذكر عن السيوري فيمن لدغته عقرب الخ والظاهر أن فيه إجمالا وذلك أن من لدغته عقرب في يده أو غيرها مثلا فتارة لا يستطيع مسها إما بلا حائل أو به وتارة يقدر على ذلك من فوق الثوب فالأول تجري فيه الأقوال التي ذكرها والثاني يجري فيه ما قاله البرزلي فتأمله والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت