ـــــــ
من فقد الماء والتراب فقيل يصلي ويقضي وقيل يصلي خاصة وقيل يقضي خاصة والأصح أن لا يفعل شيئا من الأمرين لأن الحائض لا تصلي مطلقا وإنما فقدت الطهارة وقد صلى بعض الصحابة بغير طهارة قبل نزول آية التيمم بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية طلب العقد فأنزل الله آية التيمم فحصل أن لا صلاة إلا بطهارة الكتاب والسنة.
قلت: وعلى ما نقل أبو عمران في التعاليق واللخمي عن القابسي أنه يومئ المربوط بيديه ووجهه إلى الأرض يمسح هنا على الثياب من باب أحرى وقياسا على العوض المألوم في الوضوء انتهى. من البرزلي وانظر ما ذكر عن السيوري فيمن لدغته عقرب الخ والظاهر أن فيه إجمالا وذلك أن من لدغته عقرب في يده أو غيرها مثلا فتارة لا يستطيع مسها إما بلا حائل أو به وتارة يقدر على ذلك من فوق الثوب فالأول تجري فيه الأقوال التي ذكرها والثاني يجري فيه ما قاله البرزلي فتأمله والله تعالى أعلم.