وإن اختلفا فيهما واستووا حلف كل، وللجميع دية الخطإ، وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم، وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقًا
التدمية لأن في تدميته على غيره أولا إبراء له ولا يصدق في قوله: أخاف أنه يتم علي؛ لأنه كمن أبرأ رجلا من حق ثم قام يطلبه، وقال: إنما أبرأته لوجه كذا ولأنه لا عذر له في التدمية على برء لم يحق عليه لخوفه على نفسه فلما أقر على نفسه أنه دمي أولا على بريء اتهمناه في أنه دمي ثانيا على برئ وإذا بطلت التدمية صار المدعى عليه في حكم من قويت عليه التهمة بالدم ولم يوجد عليه بينة فوجب أن يطال سجنه. وقد حكي عن مالك أن الرجل كان يحبس في اللطخ والشبهة حتى أن أهله ليتمنون له الموت من طول سجنه وإن طال سجنه