فهرس الكتاب

الصفحة 4142 من 4862

لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قال، اللات: فبمثل سويقه،

وتارة يريد تضمين الصناع قيمته فقال: إن أراد أخذه دفع قيمة الصبغ، ثم ينظر، فإن زادت دعوى الصانع على قيمة الصبغ حلف رب الثوب ليسقط عنه الزائد على قيمة الصبغ من التسمية التي ادعى الصانع، وهذا معنى قول المؤلف:"بيمين"إلى آخره، وقوله:"بيمين"متعلق بمحذوف أي أخذه بيمين، ومفهوم الشرط، وهو قوله:"إن زادت دعوى الصانع عليها"أنها لو كانت دعواه مساوية لها، أو أقل أخذه بغير يمين، وهو كذلك، وأما إن اختار رب الثوب تضمين الصانع فإنه يقال للصانع: ادفع له قيمة الثوب أبيض، فإن فعل فلا يمين على واحد منهما، وإن امتنع حلفا واشتركا، وكيفية حلفهما أن يبدأ برب الثوب فيقال: احلف له أنك لم تستعمله، فإذا حلف قيل للصانع: احلف أنه استعملك، وإلا ادفع قيمة الثوب أبيض، فإن حلف قيل لربه: ادفع قيمة عمله وخذه، فإن أبى قيل للصانع: ادفع إليه قيمة ثوبه غير معمول، فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه غير معمول، وهذا بقيمة عمله قال في المدونة: لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه، قال جميع ذلك في التوضيح.

تنبيه: قال في المدونة قال ابن القاسم: وكذلك إن ادعى أن الصانع سرقه منه إلا أنه إن كان الصانع ممن لا يشار إليه بذلك عوقب رب الثوب، وإلا لم يعاقب انتهى. ص: (لا إن تخالفا في لت السويق، وأبى من دفع ما قاله يكره فمثل سويقه) ش: قال أبو الحسن الصغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت