للزوجة لا للقرابة.
"فرع"لو تزوجت الأم الفقيرة بفقير لم تسقط نفقتها.
قال خليل: ولا يسقطها تزويجها بفقير، ومثلها البنت لو تزوجت بفقير تستمر نفقتها على أبيها، ولو قدر زوج الأم أو البنت على بعض النفقة لزم الولد والأب إكمالها.
"تنبيه"إذا كان الولد متعددا ووجب عليه نفقة أبويه أو أحدهما فإنها توزع على الأولاد حسب اليسار على أرجح الأقوال."و"كما يلزم الولد الموسر إجراء النفقة على أبويه الفقيرين يلزم الولد الموسر إجراؤها"على صغار ولده الذين لا مال لهم"الذكور والإناث، ويستمر وجوب الإنفاق"على الذكور حتى يحتلموا و"الحال أنهم"لا زمانة"أي لا عجز قائم"بهم"قال خليل: ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، قال شارحه: أي وتجب نفقة الولد الذكر الحر الذي لا مال له ولا سعة تقوم به على الأب الحر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب ويجد ما يكتسب فيه، أما لو كان له مال أو صنعة لا معرة فيها تقوم به لسقطت نفقته عن أبيه، وإلا أن ينفد بالدال المهملة أي يفرغ ماله قبل بلوغه يدفعه الأب قراضا ويسافر العامل ولا يوجد مسلف فتعود على الأب. وأما الولد الرقيق فنفقته على سيده لا على أبيه ولو حرا، ولا على الأب الرقيق نفقة وله ولو حرا، ونفقة ولده الحر على بيت المال حيث كان متخلفا على الحرية، وإن كانت حريته بالعتق فنفقته على معتقه حتى يبلغ قادرا على الكسب، وأما من بلغ زمنا أو مجنونا أو أعمى، أو لم يجد ما يكتسب فيه عند بلوغه أو يلحقه به المعرة لم يسقط نفقته عن أبيه، بخلاف ما لو بلغ صحيحا قادرا على الكسب بحيث سقطت نفقته ثم طرأت زمانته أو جنونه لم تعد نفقته على أبيه على المشهور.
"تنبيه". علم من مفهوم كلام المصنف أن الصغير الذي له مال لا تجب نفقته على أبيه، وإنما ينفق عليه من ماله، كما علم أن مثل الصغير الذي لا مال له من بلغ زمنا أو مجنونا ولو في بعض الأحيان، ولا مال له أنه في حكم الصغير في وجوب نفقته على أبيه."و"يجب على الأب الإنفاق"على الإناث"الفقيرات ولو كبرن وجاوزن حد التعنيس"حتى ينكحن"بالبناء للمجهول أي يعقد عليهن"ويدخل بهن أزواجهن"البالغون الموسرون، ومثل الدخول الدعوى للدخول حيث كان بالغا وهي مطيقة.
قال خليل: ونفقة الأنثى حتى يدخل بها زوجها، وأما لو دخل بها الزوج الصبي أو الفقير فإن نفقتها لا تسقط عن أبيها لما قدمنا من أن نفقة الأم الفقيرة، ومثلها البنت لا تسقط بالزواج