النوع الخامس عشر: من الحقوق المتعلقة بالقلوب: تصديق القلب بجميع ما ذكرناه من الاعتقاد والعرفان.
النوع السادس عشر: النظر في تعريف ذلك أو اعتقاده وهو واجب وجوب الوسائل. النوع السابع عشر: معرفة ما أمر بفعله من طاعته بأركانها وشرائطها وسننها وآدابها، وموانعها ومبطلاتها، وأوقاتها ومقدمها ومؤخرها، ومضيقها وموسعها، ومعينها ومخيرها ومؤداها ومقضيها.
النوع الثامن عشر: معرفة ما زجر عن فعله من معاصيه ليجتنب لما فيه من المفاسد، قال الله تعالى: {وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} .
النوع التاسع عشر: معرفة أحكام تصرفات العباد ومعاملاتهم صحيحها وفاسدها وبيان المحللات والمحرمات والمكروهات والواجبات والمندوبات والولايات ولواحقها وغير ذلك.
النوع العشرون: معرفة أدلة أحكامه من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته والأقيسة الصحيحة، والاستدلالات المستقيمة، والعبارات القويمة.
النوع الحادي والعشرون: معرفة ما يتوقف عليه فهم خطابه وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم من اللغة العربية.
النوع الثاني والعشرون: النظر في معرفة ما التبس من أحكامه وأدلتها ومتعلقاتها
النوع الثالث والعشرون: الظنون المعتبرة في معرفة الأحكام وأسبابها وسائر متعلقاتها، ولا يشترط فيها العلم إذ لو شرط فيها العلم لفات معظم المصالح الدنيوية والأخروية، ولا يكفي فيما يتعلق بأوصاف الإله إلا العلم أو الاعتقاد، والفرق بينهما أن الظان مجوز بخلاف مظنونه، وإذا ظن صفة من صفات الإله فإنه يجوز نقيضها وهو نقص ولا يجوز تجويز النقص على الإله، لأن الظن لا يمنع من تجويز نقيض المظنون، بخلاف الأحكام فإنه لو ظن الحلال حراما