الصفحة 994 من 1338

264 ـ توفي زوج عن زوجه وأم وابن، وترك ميراثه الشرعي وقسمت وأخذ كل ذي حق حقه . ثم بعد ذلك تنازلت أم المتوفى عن حقها الشرعي لابن الابن الذي هو الابن في المسألة وكانت في كامل قواها العقلية وبدون إكراه وللمتوفى أربعة إخوة أشقاء البعض يوافق الأم في ذلك التنازل والبعض الآخر لا يوافقها . فما رأي الشرع في ذلك ؟

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعطاء بعض الأولاد وترك بعضهم فقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطية وجاء يشهده عليها قال عليه الصلاة والسلام . أكل ولدك أعطيته مثل هذا قال لا . قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) [ رواه الإمام البخاري في صحيحه ج3 ص134 . من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ] . وفي رواية قال: (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذًا) [ رواه الإمام مسلم في صحيحه ج3 ص1244 من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ] . وفي رواية: قال (أشهِدْ على هذا غيري فإني لا أشهد على جور) [ رواها الإمام البخاري في صحيحه ج3 ص151 . من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنها بنحوه . بدون ذكر"أشهد على هذا غيري". وإنما رواها الإمام مسلم في صحيحه ج3 ص1244 من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ] . ، فدل هذا الحديث برواياته على أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد في العطية دون البعض الآخر وإن من أراد أن يعطي بعض أولاده وجب عليه أن يعطي الآخر مثله مثل هذه العطية لابن الابن لا تجوز لأنه من الأولاد .

265 ـ لي أخت في صنعاء تزوجت وطلقت في عدن وعندها عقدة نفسية من مدينة عدن وهي الآن ملتزمة في الدين بشدة وتعيش في صنعاء على ما يعطيها الناس، رغم أن لديها بكالوريوس في الإنجليزي وقعدت في البيت لوحدها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن، فهل يجوز لها أن تجلس في صنعاء لوحدها ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت