يجوز للمريض إذا كان يشق عليه الوضوء، أو لا يستطيع الوضوء من أجل المرض فإنه يتيمم؛ لأن الله رخص للمريض أن يتيمم، وإذا تيمم ولم يحصل منه ناقض للوضوء فإنه يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات؛ لأن حكمه على الصحيح مثل حكم الوضوء بالماء .
أما بالنسبة للجمع فيجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به إذا كان يحتاج إلى الجمع، أما إذا كان لا يحتاج إلى الجمع، فإنه يجب أن يصلي كل صلاة في وقتها .
27-أحيانًا تفوته صلاة الفجر بسبب عدم استقباله للقبلة في بعض الأحيان، وعدم قدرته على الاستدارة ناحية القبلة وبسبب عدم من يناوله الماء أو يساعده على الوضوء فهل يجوز له تقديمها أو تأخيرها أم لا ؟
لا يجوز تقديم صلاة الفجر عن وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت بحسب المقدور والاستطاعة، فالمريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، ولا يستطيع أن يتوضأ يصلي على حسب حاله ولا يخرجها عن وقتها، لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ سورة التغابن: آية 16 . ] ، وقوله: { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } [ سورة البقرة: آية 286 . ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [ رواه الإمام مسلم في"صحيحه" ( 2/975 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ] .
28-امرأة طاعنة في السن، تتعبها الحركة بسبب الهرم والمرض ولا تقدر على الوضوء إلا بمشقة وتعب شديدين وتستغرق وقتًا طويلًا للوضوء، هل يجوز لها التيمم بدلًا عن الوضوء للمشقة ؟