فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 876

كالبياض لكن انضاف المرض إلى البرودة الحادثة وكما ينضاف الهلاك إلى اللطم الذي تحصل التردية به في البئر وإن كان مجرد اللطم لا يهلك دون البئر لكن يحال بالحكم على اللطم لا على التردية التي ظهر بها الهلاك دون ما تقدم

وبهذا الاعتبار سمى الفقهاء الأسباب عللا فقالوا:علة القصاص القتل وعلة القطع السرقة ولم يلتفوا إلى المحل والشرط

فعلى هذا المأخذ أيضا يجوز أن يسمى التماثل المطلق علة

وإذا عرف هذا المأخذ فمن قال:مجرد التماثل هل هو علة فيقال له ما الذي تفهم من العلة ؟وما الدي تعني بها ؟فإن عنيت بها الموجب للحكم فهذا بمجرده لا يوجب فلا يكون علة

وهذا هو اللائق بمن غلب طبع الكلام ولهذا أنكر الأستاذ أبو إسحق تخصيص العلة وإن كانت منصوصة وقال يصير التخصيص قيدا مضموما إلى العلة ويكون المجموع هو العلة وانتفاء الحكم عند انتفاء المجموع وفاء بالعلة وليس بنقص لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت