فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 876

خمس من الإبل وليس من جنسه حتى يكون للتسهيل ثم في الجبران يردهم بين شاة وعشرة دراهم ولم يردهم إلى قيمة الشاة وفي خمس من الإبل لم يردهم

فهذه قرائن تدل على التعبد والباب باب التعبد والاحتياط فيه أولى

مسألة: تأويل آية مصارف الزكاة

يقرب مما ذكرنا تأويل الآية في مسألة أصناف الزكاة فقال قوم قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } ]التوبة: من الآية60[الآية نص في التشريك فالصرف إلى واحد إبطال له

وليس كذلك عندنا بل هو عطف على قوله تعالى {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} ]التوبة:58 [إلى قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } ] التوبة: من الآية60[يعني أن طمعهم في الزكاة مع خلوهم عن شرط الاستحقاق باطل ثم عدد شروط الاستحقاق ليبين مصرف الزكاة ومن يجوز صرف الزكاة إليه فهذا محتمل فإن منعه فللقصور في دليل التأويل لا لانتفاء الاحتمال فهذا وأمثاله ينبغي أن يسمى نصا بالوضع الأول أو الثالث أما بالوضع الثاني فلا

مسألة هل المعتبر العدد أم الجنس

قال قوم:قوله تعالى {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} ]المجادلة: من الآية4[نص في وجوب رعاية العدد ومنع الصرف إلى مسكين واحد في ستين يوما وقطعوا ببطلان تأويله

وهو عندنا من جنس ما تقدم فإنه إن أبطل لقصور الاحتمال وكون الآية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت