الصفحة 41 من 165

? قال النووي رحمه الله: قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين"فيه استحباب قراءتهما بكمالهما فيهما وهو مذهبنا ومذهب آخرين. قال العلماء: والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك مما فيها من القواعد، والحث على التوكل والذكر وغير ذلك، وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة، وغير ذلك مما فيها من القواعد لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها.

قوله:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية"فيه استحباب القراءة فيما بهما. وفي الحديث الاَخر القراءة في العيد بقاف واقتربت وكلاهما صحيح، فكان صلى الله عليه وسلم في وقت يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقين، وفي وقت سبح وهل أتاك، وفي وقت يقرأ في العيد قاف واقتربت، وفي وقت سبح وهل أتاك ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت