الصفحة 31 من 165

ـ ومتن هذا الحديث في معرفة السنن والآثار للبيهقي:"من اغتسل يوم الجمعة واستاك ولبس أحسن ثيابه ، وتطيب بطيب إن وجده ، ثم جاء ولم يتخط الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي ، فإذا خرج الإمام سكت ، فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى..."ومعنى الكفارة: الماحية للخطأ والذنب .

? قال ابن حجر رحمه الله - في الفتح:

قَوْلُهُ: ( ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ) فِي حَدِيث أَبِي الدَّرْدَاء"ثُمَّ يَرْكَع مَا قُضِيَ لَهُ"وَفِي حَدِيث أَبِي أَيُّوب"فَيَرْكَع إِنْ بَدَا لَهُ"....قال: وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله ك ( صلى ما كتب له ) ثم قال: (ثم ينصت ) إذا تكلم الإمام ... فدل على تقدم ذلك على الخطبة ؛ وقد بينه أحمد من حديث نبيشة الهذلي بلفظ: ( فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له ) وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة واستدل به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال لأن خروج الإمام يعقب الزوال فلا يسع وقتا يتنفل فيه... وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشى بالسكينة وترك التخطى والتفرقة بين الإثنين وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو ...

9 * الْخَاصّةُ التّاسِعَةُ: الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ إذَا سَمِعَهَا وُجُوبًا فِي أَصَحّ الْقَوْلَيْنِ فَإِنْ تَرَكَهُ كَانَ لَاغِيًا وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ وَفِي"الْمُسْنَدِ"مَرْفُوعًا: وَاَلّذِي يَقُولُ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ .

? ? ? وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت