606 -نا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §مَا تَكُونُ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهِا لَأَجْزَأَكَ» قَالَ: يَقُولُونَ فِي الصَّيْدِ