على الجنب المبادرة بالاغتسال
أما الحائض و النفساء فلا بأس
و سئل وفقه الله:
* ما حكم الشرب أو الاستحمام بالماء المقرئ عليه بالقرآن؟ و ما حكم الرقية الشرعية على المرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء، و على الرجل إذا كان جنبًا؟
فأجاب:
على الجنب أن يبادر بالاغتسال قبل استعمال القراءة ليكون أقرب إلى التأثير، و لو كان ذلك شربًا للماء المقروء فيه، أو غسلًا به.
فأمّا الحائض و النفساء فلها استعمال الماء المقروء فيه زمن العادة، حيث إنها قد تتضرر بتأخير الاستعمال.
الأكمل للمريض أن يكون طاهرًا
و سئل حفظه الله:
* هل تجوز القراءة و الرقية الشرعية على المرأة المريضة بالمس و العين و غيره، و هي حائض، و على الرجل المريض و هو جنب؟
فأجاب:
يشترط لقارئ القرآن الطهارة من الحدث الأكبر، الذي يوجب الغسل، كالجنابة و الحيض، و أما المريض فالأكمل أن يكون طاهرًا أيضًا، لكن إذا مرضت الحائض و تضررت جازت القراءة عليها زمن الحيض للحاجة، سواء كان المرض بالمس أو السحر أو العين.