(45) - [42] وَبِهِ إِلَى أَبِي دَاوُدَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرُ خَزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلُ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ"مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ محمد بن محمد أبو عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدَّلُ الْكَاتِبُ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ نَقَّاشِ السَّكَّةِ، سَمِعَ الْبُوصِيرِيَّ، وغيره، مولِدُ سَنَةَ 565، وَقِيلَ سَنَةَ أَرْبَعٍ