42 -وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا: وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِذِي الْفَهْمِ إِنْ قُصِّرَ بِهِ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ عَنْ جَمْعِهَا أَنْ يُنَافِسَ فِي بَعْضِهَا وَيَتَمَسَّكَ بِصَالِحِ مَا وُهِبَ لَهُ مِنْهَا، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا مَنَحَهُ مِنْهَا خُلُقًا.