69 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [47] -، «أَنَّهُ §حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، يَعْنِي الْمَدِينَةَ، أَنْ تُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا»