الصفحة 12 من 11593

7-أَبَان بن سفيان المقدسي.

عن الفضيل بن عياض والثقات.

قال أَبو حاتم محمد بن حبان البستي الحافظ: روى أشياء موضوعة.

وعنه محمد بن غالب الأنطاكي حديثين: أحدهما عن الفضيل، عن هشام، عن أبيه، عن عَبد الله بن عَبد الله بن أُبي أنه أصيبت ثنيته يوم أحد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ثنية من ذهب.

وروى عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى نائم أو متحدث.

قال ابن حبان: وهذان موضوعان، وكيف يأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام باتخاذ الثنية من الذهب، وقد قال: إن الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتي، وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم، وقد كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة ؟ فلا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص.

قلت: حكمك عليهما بالوضع بمجرد ما أبديت حكم فيه نظر، لا سيما خبر الثنية. فيكون خص من عموم النهي للضرورة كما رخص في الحرير للحكة والجرب ويحمل قوله في الخبر الآخر على الكراهة.

والظاهر أن أبانا هذا هو الأول، فيكون بصريا موصليا مقدسيا .

وأما الحافظ أَبو أَحمد عَبد الله بن عدي الجرجاني فلم يذكرهما هكذا، بل ذكر أبين بن سفيان، وذكر أن البُخاري قال: لا يكتب حديثه.

وقال غيره: أُبين بن سفيان المقدسي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت