(4) - [4] وَقَالَ:"لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَنَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ صَلاتَيْنِ، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَعَنْ صَلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صَلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ"أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، أنبا مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، ثنا قَتَادَةُ، قَالَ فِي الْحِكْمَةِ: طُوبَى لِعَالِمٍ نَاطِقٍ، وَلِوَاعٍ مُسْتَمِعٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ: فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ يَا ابْنَ آدَمَ ادْفَعْ إِلَى كَنْزِكَ فَلا سَرَقَ وَلا حَرَقَ ادْفَعْهُ إِلَيْكَ .... = مَا يَكُونُ إِلَيْهِ