حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ: «§مَا فَتَقَ الْمِعَى، وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ»