(41) - [41] أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْحَافِظُ أَبُو الْوَلِيدِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الدَّرَبَنْدِيُّ، أنبا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الْقَاسِمِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الطَّرَسُوسِيُّ، أنبا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ خَلَفٍ الْجَوَاربِِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَعُمُومَتِي أَحْمَدُ، وَمُحَمَّدٌ، وَالْفَضْلُ، وَخَلَفٌ، قَالُوا: نا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصًا إِلا فِي ثَلاثٍ؛ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ تَزَوُّدٍ لِمِيعَادٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مَحْرَمٍ، يَا عَلِيُّ إِنَّ مِنَ الْيَقِينِ أَنْ لا تُرْضِيَ أَحَدًا بِسَخَطِ اللَّهِ، وَلا تَحْمَدَ أَحَدًا عَلَى مَا آتَاكَ اللَّهُ، وَلا تَذُمَّنَّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، فَإِنَّ الرِّزْقَ لا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلا يَصْرِفُهُ كُرْهُ كَارِهٍ، وَإِنَّ اللَّهَ بِحُكْمِهِ وَقَصْدِهِ جَعَلَ الْفَرَحَ وَالرَّوْحَ فِي الْيَقِينِ وَالرِّضَا، وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ".حَسَنُ الْمَتْنِ غَرِيبُ الإِسْنَادِ، وَهَكَذَا وَجَدْتُ فِي الأَصْلِ جَعْفَرَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ