فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 958

٣٠٢ -حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا هشيم ، قال: أخبرنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك. سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،

٣٠٣ -وحديث هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، فقلت إن بشر بن السري وغيره قالوا عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة موقوفا . قال أبو طالب: كذا في طرة كتاب ابن العربي من أصل الترمذي هذا الكلام متصل بكلام أبي عيسى الذي في داخل هذا الكتاب ، وأظن أنه نقله من كتاب العلل لأبي عيسى وسقط هذا الملحق هنا من كتاب العلل الذي كتب هذا الكتاب منه وإلحاقه أحسن فإن به يتم الكلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت