(16) - [16] ثَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِرَشِيُّ، بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْفَرَضِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ:"أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ حَتَّى تُدْفَنَ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهَا، وَالْمَرْأَةُ حَجَّتْ أَوِ اعْتَمَرَتْ، فَكَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَحَاضَتْ، وَلَمْ تَقْضِ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا حَتَّى تَطْهُرَ، أَوْ تَأْذَنَ لَهُمْ"