فهرس الكتاب

الصفحة 7315 من 9247

كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا بِأَصْلِ الْمَالِ، وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِمَا كَفَلَ لَهُ عَنْ صَاحِبِهِ، وَهَذِهِ خِلَافُ رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ.

32785 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ أَقْوَالُهُمْ، وَمَذَاهِبُهُمْ فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ، وَأَمَّا الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ، فَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، إِلَّا فِي الْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ.

32786 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ.

32787 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَمَرَّةً ضَعَّفُ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَمَرَّةً أَجَازَهَا عَلَى الْمَالِ.

32788 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَفَلَ بِنَفْسِهِ إِلَى أَجَلٍ وَعَلَيْهِ مَالٌ غَرِمَ الْمَالَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ عِنْدَ الْأَجَلِ، وَيَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ، فَإِنِ اشْتَرَطَ الضَّامِنُ بِالنَّفْسِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْمَالَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ.

32789 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا كَفَلَ بِالنَّفْسِ، وَمَاتَ الْمَطْلُوبُ بَرِئَ الْكَفِيلُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

32790 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: إِذَا كَفَلَ بِنَفْسٍ فِي قِصَاصٍ، أَوْ جِرَاحٍ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِئْ بِهِ لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ، أَوْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ، وَهِيَ لَهُ فِي مَالِ الْجَانِي، وَلَا قِصَاصَ - عَلِمْتُ - عَلَى الْكَفِيلِ.

32791 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الْحَوَالَةُ، فَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت